الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إطعام الحمام أمام المحال التجارية

السؤال

ما حكم إطعام الحمام الموجود في المدن، غير المملوك لأحد. حيث يتضرر منه أصحاب المحال التجارية، ويقومون بوضع عوائق لمنع هذه الطيور من استخدام واجهات محالهم للوقوف، وترك المخلفات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن إطعام هذا الحمام مأجور عليه، مثاب فاعله، وقد قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7}.

وفي الحديث الثابت في الصحيح: في كل ذات كبد رطبة أجر.

فمن أطعم هذا الحمام محتسبا، رُجي له الأجر، لكن إن كان يضر بالمحال التجارية المجاورة لمكان الإطعام إضرارا محققا، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. وحق أصحاب تلك المحال مقدم على رعاية ذلك الحمام والإحسان إليه، إذ من الممكن تحصيل ذلك بطرق أخرى؛ كتخصيص أوكار له وإطعامه فيها، ونحو ذلك.

والحاصل أنه لا حرج في إطعام هذا الحمام، ما لم يكن في ذلك ضرر محقق لأصحاب تلك المحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني