الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مجال للرأي والاجتهاد في ترتيب السور والآيات

السؤال

هل يجوز ترتيب آيات القرآن الكريم أبجديا لكى أهتدى إليها بمجرد سماعها

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع أهل العلم على أن ترتيب الآيات في السور كانت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ولم يعلم في ذلك مخالف.

قال السيوطي: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك.

أما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في "البرهان" وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته.

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. اهـ.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. اهـ. ونقل الإجماع.

وروى البيهقي عن ابن مسعود قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال: ذلك منكوس القلب.

فإن كان قصد السائل ترتيب الآيات أبجديا، يعني في قراءة القرآن داخل الصلاة أو خارجها فهذا لا يجوز، نص على ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية، والأحناف جعلوه خلاف الأولى.

قال ابن قاسم في حاشيته على الروض: وأما تنكيس الآيات، فقال الشيخ وغيره: يحرم، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى، وقال: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص إجماعا.اهـ.

وقال في بلغة السالك لأقرب المسالك: وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل –أي الصلاة- لأنه ككلام الأجنبي. اهـ.

وقال في رد المحتار: لو قرأ من محلين بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر، لكن الأولى ألا يفعل بلا ضرورة، لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح. اهـ.
وقال في تحفة المحتاج: السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته وفارق (يعني تنكيس السور) حرمة تنكيس الآي بأنه مع كونه ترتيبها كما هي عليه من فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا يزيل بعض أنواع الإعجاز. اهـ.

وإذا كان قصد السائل ترتيب الآيات ليس للقراءة، بل على سبيل الفهرسة كما هو الحال في أيامنا هذه في الكتب التي ترتب آيات القرآن على الموضوعات أو الترتيب الألف بائي فلا بأس للمصلحة، ما لم يكن ذلك ذريعة لتنكيس آيات القرآن الكريم في القراءة.

وتراجع الفتاوى التالية: 23144، 2162، 5206، 38353.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني