السؤال
توفي عن أب، وأم، وأخوين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أخي السائل- أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة بصفة دقيقة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
https://www.islamweb.net/ar/inheritance/ .
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
وعلى فرض أنه ليس للميت من الورثة إلا من ذكر في السؤال؛ فإن لأمه السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
والباقي للأب تعصيبا، فهو أقرب رجل ذَكَر للميت في هذه المسألة، وقد قال النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وليس للإخوة شيء من التركة، لحجب الأب لهم.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم منها سهم واحد، وللأب خمسة أسهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني