الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فساد القرض باشتراط نفع غير المقترض

السؤال

قام أخي وأختي بالاشتراك في بناء قطعة أرض للسكن، في 2015.
أثناء البناء في عام 2017 بقي على أختي من التكاليف مبلغ قدره 72 ألف جنيه. اضطر أخي لدفعها، نظرا لعدم قدرتها المالية. وكتب اتفاقا بينهما أنه في حال عدم السداد خلال سنة، أو بيع نصيبها في الأرض، يكون له الحق في 17%من ثمن الوحدة، وهو ما يعادل مبلغ الدين آنذاك.
وفي 2023 قامت أختي ببيع شقتها الحالية للذهاب للسكن في البيت الجديد؛ فقام أخي بمطالبتها بالسداد قبل السكن، طبقا للاتفاق المبرم. وهو ما يعادل حاليا بالقيمة السوقية 250 ألف جنيه.
وهما يريدان أن أكون شاهدا على هذه المخالصة، وأنا أشعر أن بها شبهة ربا. وحاولت أن أكلم أخي لتخفيض المبلغ؛ ليعادل قيمة عائد شهادة ادخار لنفس الفترة. ولكنه رفض، بحجة أنه اتفاق، وهو لم يسلفها المبلغ بغرض الربا.
والسؤال: هل ما سبق يعد معاملة ربوية؟
وهل أقوم بالشهادة على تلك المخالصة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أخو السائل قد دفع هذا المبلغ لأخته على سبيل القرض، فلا يجوز له أن يشترط فيه نفعا لنفسه؛ لأن القرض يفسد إذا اشتُرط فيه نفع لغير المقترض.

قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى ‌منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ.

وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.

وانظر للفائدة، الفتوى: 470131.

وعلى ذلك، فلا يصح لأخيك المُقرِض أن يشترط امتلاك نسبة من الوحدة السكنية الخاصة بأختك المقتَرِضة، ولو كانت تساوي نسبة مبلغ القرض من إجمالي ثمن الوحدة ساعة القرض!

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يشهد السائل على هذه المخالصة؛ لكونها فاسدة شرعا.

وأما مسألة التضخم، أو تغير قيمة العملة، فيمكن معالجتها بشكل آخر، فإن العملة إذا انخفضت قيمتها بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تراعى قيمتها؟

والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق.

وراجع في تفصيل ذلك، وكيفية حسابه، الفتوى: 348040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني