الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقراض البنك مبلغاً من المال ليقرضه مبلغاً أكبر

السؤال

يوجد عرض مضمونه التالي :يُطلب من المستثمر مبلغ 100000000دولار(نطلبها بالريال السعودي) ليتم إعطاءه ضمان بنكي يُصرف بعد شهرين بمبلغ 200000000دولار ويتم إعطاؤه الضمان بالدولار وليس بالريال حتى يختلف الجنس .التساؤلات هي :1) مبدأ الريال بالدولار هل هو جائز أم لا ؟2) هنا المطلوب هو سيولة المبلغ الأول الذي سيدفعه المستثمر( بالريالات ) فهل تُعتبر الريالات هنا كسلعه يتم شراؤها مثل أي سلعه أُخرى سواء أني أدفع الآن أو فيما بعد أم لا ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع الريال بالدولار جائز بشرط التقابض في مجلس العقد وعدم النسيئة، وراجع لمعرفة التفصيل الفتوى رقم: 3702، والجواب رقم: 5438. وليست الريالات سلعة بل هي ثمن السلع.

والمعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها قائمة على ما يعرف عند الفقهاء (أسلفني وأسلفك) وحقيقتها أن المستثمر يقوم بإقراض البنك 100000000 لمدة ليقرضه البنك 200000000 دولار. وقد بينا عدم جواز ذلك في الفتوى رقم: 27831 .

وقد ينضم إلى هذه المعاملة محاذير أخرى كالاقتراض بالربا أو إعانة البنك الربوي ونحو ذلك من المحرمات التي يتجنبها من يؤمن بالله واليوم الآخر، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 12837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني