السؤال
أنا رجل تزوجت سرا من امرأة مطلقة منذ فترة، واكتشفت مؤخرا أن زوجها تركها فجأة منذ 15 سنة، وتزوج بامرأة أخرى، وهجرها، وتوقف عن نفقتها، ولم يطلقها أبدا. وقال لها: إذا كنت تريدين الطلاق، فأعطني ابني؛ فوافقت هي، ولكنه لم يأخذ ابنه أبدا.
واكتشفت أنها لم تذهب للقضاء للمطالبة بالطلاق، وذلك لعدم توفر المال لديها.
هل تعتبر المرأة مطلقة؟ وهل زواجي منها صحيح؟
وماذا يجب علي أن أفعل؟
أفيدوني، فهي تعصمني من الحرام. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد علمت أنّ هذه المرأة لم يطلقها زوجها، ولم يحكم بالطلاق، أو الفسخ، قاض شرعي. فزواجك منها باطل، وعليك مفارقتها فورا، ولا يحل لك البقاء معها بعد علمك ببقاء عصمة الزوجية السابقة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا غاب الرجل عن امرأته، لم يخل من حالين:
أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة، يعرف خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه. انتهى.
وقال: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه.
فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. انتهى.
وراجع الفتوى: 272962
وعلى المرأة أن تتوب إلى الله تعالى، وإذا لم يطلقها زوجها أو يخالعها؛ فهي زوجته مهما طالت غيبته، ولا سبيل لها إلى الزواج من غيره؛ إلا أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي؛ ليحكم لها بالطلاق، أو الفسخ.
ثم اعلم أنّ زواج السرّ؛ إن كان المقصود به الزواج بلا ولي ولا شهود؛ فهو زواج باطل باتفاق العلماء.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح: فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ .......
" ونكاح السر" هو من جنس نكاح البغايا. انتهى مختصراً من مجموع الفتاوى.
كما ننوّه إلى أنّ توثيق الطلاق والزواج في المحاكم يشتمل على مصالح كبيرة، والتهاون فيه يؤدي إلى مفاسد عظيمة.
وراجع الفتوى: 396700
والله أعلم.