الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من أعطي مالا على صفة معينة لا تصدق عليه

السؤال

كنت قد أهملت الدراسة الجامعية بسبب أنه لا قيمة لها؟ وركزت بدلا عنها في الحصول على شهادات من شركات كبيرة، وقد حصل ذلك -ولله الحمد- وقد جاء موعد ظهور النتيجة، ولم أحصل على درجات كافية للنجاح في أي مادة، وإذا ما علم أبي بذلك فسينزل بي ما لا أطيق، وسينزل بي ظلم عظيم، وقد حاولت أن أبيّن للشخص الكبير في عائلتنا له أن تلك الكلية لا قيمة لها، وقد اقتنع بذلك، لكن كلام الناس أهم عنده من مصلحتي، وقد زوّرت شهادة من أجل تفادي ذلك الظلم العظيم، وسؤالي الآن هو: أن ذلك الشخص الكبير في العائلة سيظن أنني قد نجحت، ولأجل ذلك سيعينني بمبلغ من المال، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ لي؟ أم يجب علي عندما آخذه أن أتصدق به، لأنني غالبا لن أتمكن من عدم قبول ذلك المبلغ؟
ما أجمل طاعة الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا المبلغ سيعطى للسائل باعتبار وصف معين، وهو الحصول على الشهادة مثلا، فلا يجوز له أخذه ابتداء؛ لأنه لم يحصل على الشهادة المطلوبة، فلم يتحقق فيه شرط المعطي، وإذا أخذه وجب عليه رده لصاحبه؛ لأنه لا يزال على ملكه شرعا.

جاء في الغرر البهية لزكريا الأنصاري: وحيث أعطاه ‌على ‌ظن ‌صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم ما به لم يعطه، لم يملك الآخذ ما أخذه. اهـ.

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: من أعطي لوصف يظن به، كفقر، أو صلاح، أو نسب، بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها ‌سائر ‌عقود ‌التبرع -فيما يظهر- كهبة، ووصية، ووقف، ونذر. اهـ.

وعلى ذلك، فإن السائل إذا أخذ هذا المبلغ دون وجه حق، فإنه لا يتصدق به، وإنما يرده لصاحبه بأي سبيل تيسر، ولو بطريقة خفية، فالمقصود أن يرجع المال لصاحبه، وننوه إلى أنّ التزوير في الشهادات، أو غيرها محرم، وراجع الفتوى: 24687.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني