الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل منحة الوفاة الممنوحة من الدولة في بناء مسجد

السؤال

توفي والدي مؤخرا، وترك لنا مبلغا من المال، بالإضافة إلى منحة الوفاة التي تمنحها مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة للدولة. ويتم إرسالها إلى حساب الوالدة بصفتها ذات الحق في منحة تقاعده.
فهل هذه المنحة تدخل في الميراث، أم إنها حق للوالدة فقط؟
ثانيا: طلبت منا والدتنا اقتطاع جزء من نصيب كل فرد منا من الميراث لكي نبني مسجدا، صدقة جارية لوالدي رحمه الله.
ففكرت في أن أتكلم مع إخوتي ونقترح عليها أن تجعل منحة الوفاة لبناء المسجد، ونصيبنا يسلم لنا كاملا، ثم من يريد أن يتصدق فليفعل بملء إرادته سرا أو جهرا. وقد بدأت أتصدق سرا عن والدي -رحمه الله- حتى قبل الحصول على نصيبي.
فهل إذا طلبت هذا من والدتي وإخوتي أعتبر عاقا، أو أعتبر جاحدا، أو آثم؟
والقصد أن في بعض إخوتي من هو محتاج للمال، ويتحرج أن يرفض، وأنا أعرف أنهم إذا كانوا في بحبوحة فلن يبخلوا، خاصة وأننا والحمد كلنا على صلاح، وكنا نحب والدنا كثيرا.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمنحة الوفاة إن كانت في أصلها مستحقات للوالد بسبب عمله في حياته، فسبيلها سبيل الميراث. تقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

وإن كانت هبة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإنها تكون لمن عينتهم الجهة المانحة.

وراجع في ذلك الفتاوى: 471715، 28640، 209062.

وأما الاقتراح الذي ذكره السائل، فليس فيه إثم ولا عقوق، ولا جحود! وخاصة إن كان المقصود منه رفع الحرج عن إخوته المحتاجين للمال، ويتحرجون من رفض طلب والدتهم. ولكن ينبغي أن يتحرى السائل في طريقة عرض اقتراحه مراعاة حال الوالدة ورضاها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني