الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ البنت من مال أبيها دون علمه استنادا لإذنه السابق

السؤال

أنا فتاة عمري 15عاما. ما حكم أخذ مال من أبي بغرض ادخاره، أو شراء الأشياء التي أريدها؟ مع العلم أني أخبرته قبل ذلك، وقال: إنه يعلم أنني آخذ منه، وأذن لي،
وقال: إنه يسامحني، وأنا مازلت آخذ منه ما أريد دون علمه مبالغ بسيطة، وأشعر بالذنب؛ لأنه يأمنني على أمواله، وأنا آخذ منها ما أشاء بحجة أنه أذن لي بأخذ ما أشاء. فهل ما أفعله صحيح أم تعد سرقة، ويجب التوبة، ورد أموال أبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأسلم والأحوط هو أن تستأذني والدك قبل الأخذ، وتحددي المبلغ، أو تخبريه بذلك بعد الأخذ، لتتيقني من سماحه بذلك، وما يدريك لعلك تأخذين قدرا زائدا لا يسمح به.

والعلماء مختلفون في إباحة الأخذ من المال، هل يغتفر فيه الجهالة كإباحة الأكل، أم يشترط فيه العلم.

جاء في المنثور في القواعد الفقهية للزركشي: الإباحة يتعلق بها مباحث: (الأول) في حقيقتها: وهي تسليط من المالك على استهلاك عين، أو منفعة، ولا تمليك فيها... هل يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح؟ قال العبادي (رحمه الله) في الزيادات: لو قال: أنت في حل مما تأخذ من مالي، أو تعطي، أو تأكل: فأكل فهو حلال، وإن أخذ، أو أعطى لم يجز؛ لأن الأكل إباحة، والإباحة تصح مجهولة، ولا تصح الهبة مجهولة. ونحوه قول الشيخ (إبراهيم المروزي) (رحمه الله) في تعليقه: لو قال لصاحبه: أبحت لك حلاب شاتي فهو إباحة المجهول كما لو قال أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته، وفي فتاوى البغوي (رحمه الله) إذا قال: أبحت لك ما في بيتي، أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين، وإن قال: أبحت لك ما في داري من الطعام، أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله، ولا يجوز أن يحمله، أو يبيعه، أو يطعم غيره ... وفي فتاوى ابن الصلاح (رحمه الله) رجل وكل آخر وكالة مطلقة؛ ليتصرف في ماله كيف شاء، وأذن له في الأكل، وما أراد على طريق الإباحة، فإذا أخذ من ماله مثلا مائة درهم هل تحمل على الإباحة المطلقة؟ أجاب: إذا كان لفظ الإباحة شاملا لذلك أخذا، وقدرا، ولما يريد أن يفعله بها جاز ذلك، وفي القواعد للشيخ عز الدين (رحمه الله) لا يشترط في الإباحة أن يكون المباح معلوما للمبيح، وهذا مستثنى من المجهول للحاجة إليه .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني