الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق المرأة سيئة الخلق والعشرة

السؤال

تزوجت بنتا يتيمة ليس لها أحد... إلا خالها، وكنت قد سمعت أنها مظلومة من خالها، فسترت عليها، وتزوجتها، وأعطيتها ما طلبته وأكثر... وبعد شهر من زواجنا حملت بطفلة، وتغير مزاجها، وكلامها، ومعاملتها لي، ومع أهلي، فلا يمر يومان إلا وهناك مشكلة بيني وبينها، فأصبر، وأمي تصبرني، وتقول لي يتيمة اصبر عليها، إنه تأثير الحمل على مزاجها.... حتى ولدت الطفلة، وجلست في بيت أهلي حتى ترعاها أمي وإخوتي... وبعد خمسة أيام من الولادة احترق بيت أهلي كاملا في الليل، والكل نائم، غير زوجتي، وجلسنا في بيتي حتى يرمم بيت أهلي، ثم يرجعون إلى بيتهم، وبعد خمسة أيام احترق بيتي، وليس فيه أحد غير زوجتي، واثنين من إخواني، وأختي، وأبي، وكلهم نائمون، غير زوجتي، واحترق بالكامل مرة ثانية، وبعد ما تم ترميم البيوت رجعنا... وبعد شهر احترقت البوابة الكبيرة، وعليها أخشاب للجيران، وبسبب هذا طردنا من البيت من الجيران، وقدموا شكوى أننا نحرق البيت عمدا، وردت الشكوى، لأننا من تضرر.. وتأذينا نفسيا، وماديا، لدرجة أن أمي، وأخواتي الصغيرات لا يقدرن على النوم في البيت، فكل يوم يبقى أحد منهم دون نوم، وبعد الحريق بأيام في الليل رأت أمي زوجتي ترمي نارا على بيتنا، فأيقظتني، ورأيت بعيني، واعترفت بكل شيء، والسبب أنها كانت تقول إن البيت فيه شيء من المس، والجن، حتى نخرج، ونبتعد عن أهلي، أو أهلي يبتعدون عنا، فهل طلاقها فيه شيء.....؟
انصحوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت في سؤالك من قيام زوجتك بحرق البيت أكثر من مرة، وإقرارها بذلك؛ فهي غير مأمونة على زوج أو أولاد أو بيت، فإن كان هذا الانحراف ناشئاً عن مرض، أو اضطراب نفسي؛ فينبغي السعي في علاجها عند أهل الاختصاص، فإذا تعافت، ورجعت سوية فأمسكها، وعاشرها بالمعروف، فهذا فيه خير وبر وإحسان.
وأمّا إذا لم يمكن علاجها، أو كان انحرافها ليس ناشئاً عن مرض، أو اضطراب نفسي؛ فالبقاء معها على تلك الحال ضرر لا تستقيم معه الحياة الزوجية؛ وطلاقها في هذه الحال لا حرج فيه، وهو خير من إمساكها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق:... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني