السؤال
توفي والدي، وله ابن، وزوجة، وثلاث بنات، وترك بيتا يتكون من:
1- محل مؤجر كمخزن، وتستلم أمي الإيجار شهريا، كمصدر للإنفاق، لأن معاشها عن والدي لا يكفي لعلاجها، وليس لها نفقة أخرى.
2- شقتين، واحدة غير مستخدمة، وواحدة هي سكن الأسرة بعد أن تزوجنا كلنا، والشقة الثالثة قد بناها أخي منذ: 15 سنة، ليتزوج فيها، ولم يكتب أبي أي عقد بالبيع له، لكن أخي بناها من ماله الخاص، وسكنها لمدة: 15 سنة، ثم تركها، ونقل سكنه خارج بيت والدي، ولوالدتي مؤخر صداق: 150 جنيها مصريا، منذ تم عقد القران في عام: 1976، وأثناء بنائه للبيت اقترض من أمي ذهبها، ويقدر بـ: 90 جراما، منذ زواجهما، على أن يسدده حين يتيسر الحال، ولكن لم يكتب الله ذلك، ومات ولم يسدد شيئا، فما حكم الشرع في سداد هذا الدين، وتقسيم التركة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا على سؤالكِ يتلخص فيما يلي:
أولا: مؤخر الصداق إذا لم يدفعه أبوكِ حتى مات، فهو دين عليه لوالدتكِ يجب سداده قبل قسمة التركة على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في الميراث، لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {سورة النساء:11}.
ومن المعلوم أن قيمة الجنية انخفضت انخفاضا فاحشا في الوقت الحالي عن قيمته وقت العقد عام: 1976، وقد بينا في فتاوى سابقة أنه في مثل هذا الحال يرد الدين بالقيمة، لا بالمثل، وانظري التفصيل في الفتوى: 348040.
ثانيا: إن ثبت أن والدكِ استدان من أمكِ الذهب -كما ذكرتِ في السؤال- فهذا دين آخر يجب سداده لأمكِ قبل قسمة التركة أيضا، ويرده بذهب مثله في الوزن والكيفية، كما بيناه في الفتوى: 345421.
ثالثا: لا يثبت هذا الدين بمجرد قول أمكِ أن والدكِ استدان منها، بل لا بد من أن تقيم شاهدين على دعواها، أو يصدقها الورثة بهذه الدعوى، فإن لم تُقِمْ شاهدين، ولم يصدقها الورثة، فلا دين على أبيكِ لها، وانظري الفتوى: 434377.
رابعا: إيجار المحل بعد وفاة أبيكِ هو حق لكل الورثة، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية للميراث، ولا تختص به أمكِ دون كل الورثة، بل لها منه الثمن فقط.
خامسا: كل الشقق التي تركها والدكِ تعتبر من التركة، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وانظري الفتويين: 66593، 449602في كيفية قسمة العقار بين الورثة.
سادسا: الشقة التي ذكرتِ أن أخاكِ بناها بماله في حياة أبيه، هي أيضا تركة تقسم بين الورثة، ولا تكون ملكا لأخيكِ، وقد بينا في فتاوى سابقة كثيرة أنه إذا إذن الوالد لأحد أبنائه بالبناء في أرضه، ولم يصرح له بالهبة، فإن تلك الأرض تعتبر عارية تنتهي بموت الأب، فإذا مات الأب رجعت الأرض إلى الورثة، ويدفعون للابن الباني قيمة البناء قائمًا، أو منقوضًا، على قولين لأهل العلم، وانظري التفصيل في الفتويين: 236182، 32937.
سابعا: وأما كيفية تقسيم التركة: فلا بد من حصر الورثة، ولكن لو فرضنا أن الرجل توفي عن زوجة، وابن، وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن -فرضا- والباقي للابن والبنات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.