الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف الأبُ ألا يُقرِض ابنه، ثم قضاه ابنُه دينا عن ابنٍ آخر له. فهل يحنث؟

السؤال

طلبت من أبي أن يقرضني مالا، فرفض، وأقسم أن لا يقرضني، وعندما رفض أبي إقراضي المال ذهبت، فاقترضته من أخي، وقبل أن أُرجع لأخي المال احتاج أخي إلى المال، فاقترضه من أبي، وأخبر أبي أنه أقرضني مالا، وطلب مني أن أرجع المبلغ الذي أخذته منه لأبي؛ لأنه اقترض من عنده نفس المبلغ الذي أقرضني إياه.
في هذه الحالة، هل يكون أبي قد حنث بحلفه، وتلزمه كفارة؟
ثانيا: صديقي أقسم علي أن أفعل شيئا يتسبب لي في ضرر بدني. فهل أبر قسمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك قد تواطأ مع أخيك على أن يتولى أخوك إقراضك بدل والدك، فيظهر أنه قد حنث في يمينه؛ لأن هذا كالإقراض لك في المعنى، والحِيَّل لا تجوز شرعا.

وهذا نظير ما نص عليه العلماء من أن من حلف لا يفعل شيئا، فوكل من يفعله، فإنه يحنث.

وانظر الفتوى: 405103.

وأما إن كان أبوك أقرض أخاك بدون هذه المواطأة المشار إليها، وإنما أقرضه ابتداء على أن يستوفي منه هو الدين، ثم أحاله أخوك عليك، فلا حنث على أبيك، والحال هذه؛ لأنه لم يقرضك، وإنما احتال بدينه عليك، وليست الحوالة قرضا.

ولا يلزمك فعل ما تتضرر به، مما طلبه منك صديقك، فلك أن تمتنع عن فعله، وعليه الكفارة.

وانظر الفتوى: 155497.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني