السؤال
هناك بيت متهالك ورثه أخوان، لكل واحد منهما النصف. فقام أحد الأخوين بإصلاحه من ماله الخاص، ومن ثم قام بتأجيره. فهل مال الإيجار يقسم بالنصف بين الأخوين؟ علمًا بأن الأخ الذي أصلحه، دفع مبلغًا كبيرًا؛ لإصلاحه.
هناك بيت متهالك ورثه أخوان، لكل واحد منهما النصف. فقام أحد الأخوين بإصلاحه من ماله الخاص، ومن ثم قام بتأجيره. فهل مال الإيجار يقسم بالنصف بين الأخوين؟ علمًا بأن الأخ الذي أصلحه، دفع مبلغًا كبيرًا؛ لإصلاحه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الإيجار، فيقسم بينهما مناصفة، لكل منهما بحسب ميراثه، وملكه في البيت.
وأما الإصلاحات التي قام بها الأخ، فينظر فيها إن لم يكن متبرعًا بها، ونوى الرجوع بها، ولا بد منها للبيت، فيرجع على أخيه بما يلزمه فيها، ويطالبه به.
جاء في فتاوى فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: النَّفَقَةَ عَلَى الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في المستدرك على مجموع الفتاوى: وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها. فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه، إذا طلب ذلك منه، في أصح قولي العلماء. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: يُجْبَرُ الشَّرِيكُ على العِمارَةِ مع شَرِيكِه في الأمْلاكِ المُشْتَرَكَةِ. على الصَّحِيحَ مِنَ المذهبِ، والرِّوايتَين. قاله في «الرِّعايَةِ»، وغيرِها. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني