السؤال
أنا امرأة مطلقة، وقد انتهت عدتي منذ عدة أشهر، وتعرفت على شاب، ورفضت الحديث معه من غير زواج شرعي، فكلم أخي الأكبر، وأثناء الحديث قال له أخي أزوجك فلانة -يقصدني- فرد الشاب وأنا قبلت، وأشهد اثنين على ذلك. فهل يعتبر هذا العقد صحيحا، مع العلم أن أبي ما زال على قيد الحياة، ولن يمانع في ولاية أخي؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في صحة تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب دون عذر.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا زوجها من غيره أولى منه، وهو حاضر، ولم يعضلها، فالنكاح فاسد، هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة؛ أحدها: أنه إذا زوجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، لم يصح، وبهذا قال الشافعي.......الحكم الثاني: أن هذا العقد يقع فاسدا، لا يقف على الإجازة، ولا يصير بالإجازة صحيحا..... في أصح الروايتين.... وهو قول الشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وعن أحمد رواية أخرى، أنه يقف على الإجازة؛ فإن أجازه جاز، وإن لم يجزه فسد. انتهى مختصرا.
والأرجح عندنا عدم صحة هذا الزواج، وراجعي الفتوى: 32427
وعليه؛ فإن أردتِ تصحيح هذا الزواج؛ فلابد من عقد جديد يحصل فيه الإيجاب، والقبول بين أبيكِ -أو وكيله- وبين الزوج -أو وكيله- في حضور شاهدين، وننوه إلى أن الإيجاب والقبول في عقد الزواج ينبغي أن يكون بصيغة الماضي، ففي صحته بصيغة المضارع خلاف بين أهل العلم.
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: والمضارع نحو: أزوجك، إن قامت القرينة على الإنشاء، لا الوعد كالماضي. انتهى.
وقال البلقيني -رحمه الله- في التدريب في الفقه الشافعي: لا ينعقد النكاح عند الشافعي -رضي الله عنه-: بغير لفظ التزويج، أو الإنكاح، ولا ينعقد بهذين اللفظين لمن ابتدأ من الولي، أو الزوج إلا بصيغة الماضي قطعا، أو الأمر على الأصح، دون المضارع، على ما ذكروه، والقياس فيه الصحة؛ إذا انسلخ عن معنى الوعد. انتهى.
والله أعلم.