السؤال
سألت عن نوعين من الطعام، فحلفت باللّه أني لا أريد شيئا، ثم أردت نوعا منهما، فهل يجوز لي أن آكله؟ وما هي الكفارة لهذا، وأنا لا أستطيع إطعام عشرة مساكين؟ يمكنني فقط الصيام.
سألت عن نوعين من الطعام، فحلفت باللّه أني لا أريد شيئا، ثم أردت نوعا منهما، فهل يجوز لي أن آكله؟ وما هي الكفارة لهذا، وأنا لا أستطيع إطعام عشرة مساكين؟ يمكنني فقط الصيام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حلفت بالله -تعالى- أنك لن تطلبي، أو لن تأكلي طعامين معينين، ثم طلبت، أو أكلت أحدهما، فتحنثين بذلك، وتلزمك كفارة يمين.
جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: (و) إن حلف على ترك ذي أجزاء حنث (ب) فعل (البعض) منه كحلفه لا آكل هذا الرغيف، فأكل لقمة منه. اهـ.
ولا يجزئ الصيام عن كفارة اليمين، إلا إذا لم يبقَ للشخص بعد ثمن الإطعام، أوالكسوة ما يكفي لقوته، وقوت عياله في اليوم والليلة. وقال بعض أهل العلم: يجزئه الصوم، إذا كان ممن يباح له أخذ الزكاة، وراجعي التفصيل في الفتوى: 160039.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني