السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
نص الفتوى:
صليت المغرب بالناس إماما, و بعد التشهد الأوسط هممت أن أسلم عن يميني فتوجهت بوجهي يمينا وقلت ( الس .. ) , و قبل أن أكمل كلمة (السلام) بادرني المصلون بالتسبيح فقمت فأتيت بالركعة الثالثة و قعدت للتشهد فتشهدت ثم سلمت بدون سجدتي السهو (اجتهادا مني في أن حالتي لم تكن كما حصل مع النبي في حديث ذي اليدين المشهور , والذي أتم النبي فيه السلام ثم أتى فيما بعد بالركعات الناقصات ثم سجد السهو , أما أنا فلم أسلم أصلا و إنما هممت فقط فردني المأمومين فورا وأكملت الركعة الثالثة قبل التسليم).
و لما سلمت من غير أن أسجد سجدتي السهو بادرني المصلون بأن ما فعلته خطأ وأن علي أن أسجد سجدتي السهو الآن, فامتثلت لظن مني أنهم أعلم فسجدت سجدتين ثم لم أسلم بعدهما. فهاجوا ثانية و استنكروا علي عدم التسليم بعد سجدتي السهو.
و الأسئلة الآن:
1- ما حكم سجدتي السهو في الصلوات التي يصلي الناس فيها بسجدتي السهو ؟ أهي ركن مثلا لو تركه المصلي بطلت صلاته ؟ أم ماذا ؟
2- هل كان اجتهادي صائبا أم خاطئا عندما ظننت أنه ليس علي سجود للسهو مادمت لم أكمل التسليم ؟
3- إذا كان اجتهادي خاطئا و أن ما أمرني به المأموم,ن هو الصواب , فما حكم التسليم بعد سجدتي السهو إذا كانتا بعد التسليم الأول الخاص بالصلاة ؟ أهو واجب لو تركته عامدا بطلت سجدتي السهو ؟ أم ماذا ؟
الرجاء الإفادة بكل الآراء و المذاهب الفقهية ان أمكن ..
و لكم جزيل الشكر.
و صل اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.