الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام قضاء الدين بعملة أخرى

السؤال

اتصل أخي بي -هو في السعودية- وطلب مني أن أحجز له تذكرة عودة في الطائرة، فلم يكن معه مبلغ الحجز، وقد طلب مني أن أدفع له ثمن التذكرة، وقال: عندما أرجع -إن شاء الله- سأعطيك ثمن التذكرة بالريال. وسواء قال لي ذلك -سيعطيني ثمن التذكرة بالريال، أو المصري- كنت سأحجز له التذكرة؛ فلا أستطيع التأخر عنه أو التخلي عنه.واليوم حجز التذكرة حسب مبلغ التذكرة 16600 بالمصري، مقابل الريال في نفس يوم الحجز، وهو قال لي: لك عندي 1200 ريال سعودي في ذمتي عند الرجوع سأعطيك إياها، وأنا لم أشترط عليه أن يقضي ثمن التذكرة بالريال.هل يُعد ذلك نوع من الربا؛ لأن سعر الريال ارتفع كثيرا عند عودته؟وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن السائل اشترى لأخيه بطاقة السفر بهذا المبلغ (16600 جنيه مصري) فهو الذي يثبت في ذمة أخيه كدين عليه.

ولا يصح التزام قضاء هذا الدين بعملة أخرى ك: (1200 ريال). ولكن يجوز أن يتراضى المقرض والمقترض عند سداد القرض على سداده بعملة أخرى، لا قبل يوم القضاء؛ لما فيه من معنى ربا النسيئة، لأنه سيكون صرفا مؤجلا، والصرف لا يصح إلا بالتقابض.

ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع (قضايا العملة):

• يجوز أن يتفق الدائن والمدين ‌يوم ‌السداد - ‌لا ‌قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ...

• الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.

والمقصود أن الثابت في ذمة المقترض هو المبلغ المدفوع بالفعل وبالعملة نفسها.

وإذا أراد أخو السائل أن يكافئ أخاه على معروفه دون اشتراط في العقد -كما هو ظاهر السؤال- فهذا مستحب، ولكن لا يجوز أن يكون بطريقة فاسدة شرعا.

فيمكنه بعد رد مثل القرض أو قيمته بعملة أخرى بسعر الصرف يوم السداد، أن يزيده ما يشاء من المال على سبيل مجازاة الإحسان بمثله، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه البخاري، ومسلم.

وراجع في ذلك الفتويين: 15844، 456394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني