الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجته عرفيا بعدما طلقها ولا يعدل بينها وبين الأخرى

السؤال

لا أعرف كيف أبدأ رسالتي ولكني في حيرة من حياتي لذا سأقص عليكم كل شيء ولا حياء في الدين، لإفادتي وإنارة الطريق أمامي وجزاكم الله كل خير
أنا أمرأة مطلقة منذ عشر سنوات وكان زواجي برغبة أهلي وبالزوج الذي اختاروه لي دون موافقتي وتم الزوج وحاولت على ما أقدر أن تستمر الحياة بيننا من أجل أبنائي واستمرت هذه الحياة وما بها لمدة 17 سنة حتى طلب مني أبنائي الطلاق وتم ذلك ومضى 1 سنوات أخرى حتى التقيت به في العمل فهو شريك بمؤسسة تعليمية وقد عملت معه لفترة ما يقرب من سنة متقطعة مكان سكرتيرته وسمعت عنهما الكثير ولكني لم أصدق شيئا لأني كنت أراه إنسانا محترما وشهما وقبل إنهاء عملي معه طلب مني الزواج عرفيا لأنه متزوج وزوجته بمصر ونحن بدبي ويوجد بينهما خلافات وقد نصحته بأن يتمهل ويصبر عليها لأنها أم ابنائه ولا بد أن تسمتر الحياة ولا أكذب عليكم كنت أرتاح إليه وكنا نفضي لبعضنا بالكلام وكنا نجد في ذلك راحة وفعلا وافقت على طلبه لأني كنت بحاجة إلى من يكون بجانبي ويساعدني على مشاكل الحياة وأحضر لي هدية ذهب وتم كتابة القسائم العرفية وكان أحد الإخوة هنا هو وكيلي لأنه لا يوجد لي أحد هنا غير ابنتي وولدي الصغير ووعدني بأنه سوف يعطيني مصروفا شهريا 500 درهم ويقوم بكسوتي مثل زوجته وعلاجي إذا احتجت ذلك وأعلمت أولادي بزواجنا وهو يحضر إلينا ويقضي بعض الوقت معنا ولكن العجيب أنه يعطنيني شهرا وينسى الآخر وقد سبق وأن سافر إلى مصر في عيد الأضحى ونسي أن يحضر لي شيئا أو يعطيني مصروفي وسافر عاد كذلك دون أن يحضر لي معه هدية رغم شرائه لزوجته كل ما يلزمها دون أن تطلب ومرت الشهور بعد ذلك ونفس الحال وعندما أطلب منه شيئا يقول ليس عندي فلوس وكل شهر يخبرني بأنه استلف نقودا ليرسلها إلى أولاده وينساني أنا ولم أتحدث في شياء وأطلب له العذر حتى سافر مرة أخرى وكان قبلها يكرر أمامي أنه ليس لديه نقود لأي شياء وحتى عندما سألته هل سيقطع لي تذكرة السفر رفض ذلك وعندما أخبرته بأنه قال لي سوف يكسوني مثل زوجته أنكر ذلك وقال ليس لك حق مثلها فهل هذا شرع الله فأنا زوجته مثلها وهل هي لها الحق لأن زواجها علني وزواجي عرفي فهما على سنة الله ورسوله وسافر منذ أيام وطلب مني أن أعطيه النقود التي لدي لتشغيلها مع صديق لديها حتى استفاد منه ورجع وقال سوف أضعها باسمي وأعطيك شيك بذلك وسافر دون إعطائي شيئا حتى مصروف الشهر رغم أنه يعرف أنني أصبحت بلا نقود وأحضر لأهله كل ما يحلو له من مشتريات فأريد أن أعرف هل حياتي هذه صحيحة ويعلم الله أنني أحاول ألا أغضبه في شيء وأن يرى مني دائما كل ماهو جميل ولا أرفض له طلبا وأشتري كل ما يسره من نقودي ولكني بحاجة لأن أحس بأني مثل زوجته الأولى تأخذ كل اهتمامه رغم معاملتها له وشكواها منه دائما فهل لي الحق في هذا أرجو إفادتي وهل أطلب منه الطلاق لأنه غير عادل بيننا أريد أن أعرف لأنني في حيرة وليس لدي أحد أشكو إليه غير الله سبحانه وتعالى لذا لجأت إليكم لتنوروا طريقي وأعرف مصيري معه فهو أناني في كل شيىء لا يريد ولاي رى غير مصلحته فقط، ماذا أعمل ولا أريد تكرار الطلاق لأني هذه المرة كان اختياري أنا أفيدونى وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله من مخالطتها لهذا الرجل الأجنبي ومبادلتها للحديث معه بصفة غير شرعية، فإنه بعد انتهاء عدتها منه وقبل العقد الجديد عليها يعتبر أجنبيا عليها، وإن كان قد تزوج بها، وكان الواجب عليها أن تقتصر على ما تدعو الحاجة إليه من الكلام، فإذا طلب منها الزواج ردت عليه بما تراه. هذا أولاً.

أما الزواج الذي حصل بينهما فإن تفاصيله في الفتوى رقم: 5962، فإن توفرت الشروط المذكورة في الفتوى المذكورة فالزواج صحيح، ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في النفقة والكسوة وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء في الحديث الصحيح، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698,19453

فإن لم يعدل الزوج واستمر في منع إحدى زوجتيه من حقها في النفقة والكسوة وغير ذلك جاز لها أن تطلب الطلاق، ولها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم : 7590

فإن لم تتوفر شروط صحة النكاح في الزواج المذكور بأن وقع بدون إشهاد عدلين أو بدون ولي فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح. انتهى، هذا مذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب أبو حنيفة إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، لكن مذهب الجمهور هو الأولى والأقوى من جهة الدليل، ولمزيد من الفائدة وكيفية الفسخ إن كان النكاح فاسدا يرجى مراجعة الفتوى رقم:3395

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني