السؤال
أمي رضعت من امرأة رضعتين وأريد الزواج بابنتها ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرم من الرضاع، فمنهم من لم يفرق بين قليله وكثيره، فمتى رضع الرضيع من امرأة حصل التحريم وانتشر بينه وبين من يفيد رضاعه في تحريمه.
وعلى هذا القول فإن بنت من أرضعتها أمك تعتبر خالة لك من الرضاعة، والخالة محرمة في قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ] (النساء: 23).
ولكن الذي نراه راجحا في المسألة هو أن ما قل عن خمس رضعات لا ينشر الحرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 175395.
فلا مانع إذاً من أن تتزوج البنت المذكورة إلا أن تركها أحوط للدين وأدل على الورع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني