الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للبنت أن تلجأ إلى أي حيلة شرعية لإقناع أبيها بالزواج

السؤال

أنا أعلم أن البكر لا تزوج نفسها إلا بموافقة أبيها.
سؤالي هو : لو أن الأب وافق فقط بعد ضغط عليه ونحن نعرف أن نيته غير موافق ؟
مثلا... أن البكر خرجت من البيت عند أحد أقربائها حتى تشكل ضغط على أبيها بالموافقة أم الفضيحة !!
وكل هذا لأن الأب يرفض زواجها لرجل متزوج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المتقدم للمرأة رجلا مرضيا في دينه وخلقه فالأولى بهذا الأب أن يبادر بالموافقة على هذا الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

ولا يضر هذا الرجل كونه متزوجا بأخرى مادام يظن به العدل بين زوجاته، لأن الشرع أباح التعدد وشرط فيه العدل فقال سبحانه: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: 3).

ولا حرج على هذه المرأة أن تتخذ أي حيلة شرعية لأخذ موافقة أبيها للزواج ممن رضيته بما في ذلك إقناعه وتوسيط أهل الخير ومن له تأثير قوي عليه، فإن وافق ولو على مضض فلا إشكال، وإن أصر على امتناعه فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، وانظري الفتوى رقم: 10489.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني