الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم الجمع بين القرض وبين الربح في عقود المعاوضات

السؤال

أنا تاجر أحذية في إحدى الدول، وطلب مني أحد التجار أن أشتري له أحذية من بلد آخر بماله، لأن البضاعة غالية، ولا أملكها، فاشتريت له ما يريد، ووضعت عليه عمولة خاصة بي، وهو يعلم أنني آخذ مكسبا، وهناك بعض الأمور مثل: أنني عندما أذهب لأتعاقد مع المورد، فأنا من يقوم بدفع المقدم من مالي الخاص، لأن التاجر لا يريد أن يدفع مقدما، ولكنه يدفع المال كله مرة واحدة، فأنا أدفعه من مالي الخاص إلى حين إرسال المال لي، وأيضا هو يلزمني بجودة البضاعة المرسلة، ولست مجرد وكيل أشتري فقط، وهو يعلم أنني أضع مكسبا خاصا بي، ومن الصعب جدا تحديد نسبة معينة، أو مبلغ معين، لأن أنواع الأحذية مختلفة، ومستوياتها مختلفة، وعندما أعطيه السعر مع عمولتي يقول لي إن هذا السعر مناسب، ولا يهمه كم أكسب، ما دام السعر مناسبا له، حيث إنه كان يشتري قبل ذلك بضعف الثمن الذي أشتري له به، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون السائل يدفع الدفعة المقدمة من ماله للمورد عند التعاقد، لا يصح أن يجتمع مع كونه وكيلا عن التاجر في عقد الصفقة، وتربحه من هذه المعاملة؛ لأن دفعه للمقدم بمثابة إقراض للتاجر، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين الربح بأي عقد من عقود المعاوضات، وراجع في ذلك الفتوى: 391288.

كما أن الوكيل إذا لم يتعد، ولم يفرط: لا يضمن، ولو اشتُرِط عليه ذلك، وراجع في ذلك الفتويين: 146991، 468106.

وإذا كان السائل لا بد أن يدفع المقدم من ماله، والتاجر يريد أن يدفع المال كله مرة واحدة، وكانت السلعة مما ينضبط بالوصف، فالمخرج من ذلك: أن يعقد الصفقة مع المورد لنفسه، فيكون هو المشتري، ثم يعقد عقدا آخر مستقلا مع التاجر - عقدَ سَلَمٍ على موصوف في الذمة - يكون فيها هو البائع، والتاجر هو المشتري، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 354967، 97413، 292327.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني