السؤال
حلف زوجي يمينا أن لا أضع المكياج، وأنا أضعه عند الخروج دون علمه، خاصة حينما لا يكون معي أثناء الخروج، فهل مازلت زوجته؟ وهل يجوز أن أدفع الكفارة دون علمه؟
حلف زوجي يمينا أن لا أضع المكياج، وأنا أضعه عند الخروج دون علمه، خاصة حينما لا يكون معي أثناء الخروج، فهل مازلت زوجته؟ وهل يجوز أن أدفع الكفارة دون علمه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ تقصدين أن زوجك قد حلف بالطلاق: فإن جمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو غير ذلك من التهديد ونحوه- يقع به الطلاق عند حصول الحنث وهو المفتى به عندنا- خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد مثلا، تلزم به كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى: 11592.
وبناء على قول الجمهور؛ فإذا فعلت ما حلف عليك زوجك بالطلاق ألا تفعليه، فإن الطلاق يقع بذلك، فإن كان هو الأول، أو الثاني فله مراجعتك، وتراجع الفتويان: 54195، 266701، وهما فيما تحصل به الرجعة.
وأما إن قصدت أنه حلف عليك يمينا بالله ألا تضعي المكياج: فإنه لا يقع الطلاق إذا فعلتِ ذلك، لكن تجب على زوجك الكفارة، وإخراج الكفارات عن الغير دون إذنه لا يجزئ، لأنه يشترط في إخراجها النية، وانظري الفتوى: 234877.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني