السؤال
أنا موظف مستقيل وأمارس نشاطا تجاريا حرا ولما كنت موظفا كان قانون الدولة يخصم من مرتبي أقساطا للضمان الاجتماعي الذي بدوره يمنحني مرتبا ضمانيا عند بلوغي سن التقاعد وهي خمس وستون سنة والآن لا أحد يجبرني على دفع الأقساط وكذلك يجب علي دفعها في حالة رغبتي في الحصول على مرتب ضماني بعد وصولي لسن التقاعد .السؤال هل يجوز لي الدفع في هذه الحالة وما حكم هذا المرتب أساسا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان الاجتماعي يجوز بشروط:
الشرط الأول: أن يكون ذلك برضى صاحب المال.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك على سبيل التعاون والإرفاق لا على سبيل التجارة أي أن يكون ضماناً تعاونياً لا تجارياً
الشرط الثالث: ألا تستثمر أموال الضمان في الحرام كالربا وغيره من المحرمات،
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوي التالية:
10664 ، 9532 ، 25244 ، 29228 .
وفي حالة استثمار الأموال في الحرام فإنه لا يجوز للشخص أن يشارك في الضمان الاجتماعي، لكن إذا كان إجباريا من قبل الدولة فإن الإثم يرتفع عن الشخص إن شاء الله ولكن لا يجوز للشخص بعد ذلك أن يتملك إلا ماتم أخذه منه أما ما زاد عليه فإنه يصرفه في وجوه الخير.
والله أعلم.