الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم توفي رجل وله زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت (ولد وبنت), فكيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله عنا كل خير?

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلزوجة هذا الرجل الربع، لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: (ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء: 13].
وللأخت النصف، لعدم وجود الفرع والأصل الوارثين، ولعدم المعصب وهو هنا الأخ، قال الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: 176].
والباقي بعد هذين الفرضين يأخذه العم تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر". ولا شيء للخال ولا لأولاد الأخت، لأنهم من ذوي الأرحام. وهم لا يرثون مع وجود العصبة، على القول بتوريثهم.
ولكن يندب للورثة أن يصلوهم بشيء من التركة، لقول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً) [النساء: 8].
وهذه المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأخت النصف اثنان، والباقي للعم وهو واحد.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني