الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم

السؤال

أنا ومعي أخت وثلاثة إخوة ذكور: أحدهم أخي من الأم فقط، وهو الأكبر في العمر.
توفي أخي الأصغر وكان أعزب، ولم يترك زوجة ولا أبناء، وأبي متوفى من قبل، وأمي كانت على قيد الحياة.
أخي المتوفى ترك قطعة أرض مساحتها 200 متر صالحة للبناء، نريد بيعها وتقاسم ثمنها.
نريد أن نعرف نصيب كل واحد منا، مع العلم أن أمي قد توفيت بعد أخي المتوفى؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل الميراث ينبغي أن يرجع فيها للقضاء الشرعي أو الجهات المختصة، للقيام بحصر التركة وحصر الورثة، والنظر في الديون والوصايا، قبل القسمة.

وإذا فرضنا انحصار الورثة في: أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم.

فللأم السدس فرضا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].

وللأخ لأم السدس فرضا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء: 12].

والباقي للأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 176].

فتكون المسألة من ثلاثين سهما: للأم خمسة أسهم. وللأخ لأم خمسة أسهم. وللأخت الشقيقة أربعة أسهم، ولكل واحد من الشقيقين ثمانية أسهم.

ثم يقسم نصيب الأم على الأحياء من ورثتها حين ماتت، بحسب أنصبتهم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني