الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها لا يعدل في القسمة بينها وبين ضرتها ويمنعها من الإنجاب

السؤال

تزوجت رجلا متزوجاً لديه 8 أولاد، أخفى علي أنه مديون، لا يعاملني بإحسان فهو لا يعدل أبداً حيث يتواجد عندي مرة واحدة في الأسبوع، ويمنعني من الإنجاب وقد مضى سنتان على زواجنا، لا أدري أأطلب الطلاق أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة والكسوة، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]، ولقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك.

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن لم يعدل بين نسائه ومن ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل.

وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويعدل بين زوجتيه وخاصة في النوبة فإن حق المرأة في الأنس والوطء من أوجب الحقوق التي أوجب الشرع لها على زوجها، قال خليل بن إسحاق: إنما يجب القسم للزوجات في المبيت. قال شارحه التاج والإكليل: قسم الزوج بين زوجتيه فصاعدا واجب إجماعاً.

وقد نص أهل العلم على حرمة دخول الزوج المعدد على إحدى ضرتيه في نوبة الأخرى إلا لحاجة معتبرة كتفقده لها إن كانت مريضة أو دفع نفقة أو نحو ذلك، هذا فيما يخص حكم عدم العدل بين الزوجتين أو الزوجات، أما فيما يتعلق بمنعها من الإنجاب من غير رضاها فهو حرام لحقها في الاستمتاع وطلب الولد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1803.

وعلى العموم فالذي ننصح به هذه السائلة هو أن تبذل جهدها في محاولة إقناع زوجها بإعطائها حقوقها كاملة بما في ذلك حقها في المبيت بالمساواة مع ضرتها وحقها في الإنجاب، فإن قبل فلا إشكال، وأن أبى إلا التمادي على موقفه، وكانت متضررة من ذلك جاز لها رفع أمرها إلى القاضي ليرفع عنها هذا الضرر إما بموافقة زوجها على مطلبها وإما أن يفرق بينهما بالطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني