الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: 30000.
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 2
(زوجة) العدد: 1
(أخت شقيقة) العدد: 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ولابنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {سورة النساء:176}.

فيقسم المبلغ المذكور ــ ثلاثون ألف دينار ــ على مائة واثنين وتسعين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما، وللبنتين ثلثاها: مائة وثمانية وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وستون، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، فيتحصل للزوجة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا - 3750 دينارا - ويتحصل لكل بنت عشرة آلاف دينار -10000 دينار- ويتحصل لكل أخ شقيق ألف وخمسمائة واثنان وستون دينارا، وخمسة قروش - 1562.5 - ويتحصل لكل بنت، سبعمائة وواحد وثمانون دينارا، وخمسة وعشرون قرشا -781.25 - وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 × 8 192
زوجة 3 24
بنتان 16 128

أخوان شقيقان

4 أخوات شقيقات

5

20

20

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني