الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها

السؤال

أشتغل في صفحة على الفيسبوك، ومهمتي هي تحويل ربح الصفحة من الإعلانات إلى الحساب البنكي الخاص بصاحب الصفحة، وآخذ: 10% بعلم صاحب الصفحة، لكن توجد بالصفحة فيديوهات بها موسيقى ونساء، فهل ال: 10% المكتسبة -أجر عملي نتيجة تحويل الأموال- حرام أم حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إباحة عملك متوقفة على إباحة محتوى الصفحة، ومحتوى الإعلانات، إذا كان محتوى الصفحة الأساس مباحا، وكذلك الإعلانات لسلع مباحة، فلا حرج عليك في العمل، وما تأخذه مباح.

وأما وجود الموسيقى، وصور النساء في الإعلانات، والصفحة: فإذا لم تكن هي المقصودة، فلا يظهر أنها تحرِّم العمل، لعموم البلوى بها.

وأما إذا كانت الصفحة مخصصة للمحتوى المحرم كالأغاني الموسيقية، أو الصور العارية، أو المقاطع المخلة، أو تنشر إعلانات الخمور، والسلع المحرمة، فلا يجوز لك العمل في تحويل أرباح الإعلانات حينئذ، والأجرة محرمة، لما في العمل من الإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها- وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 437455 378355

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني