الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط مبيت الرجل في بيت خاله المتوفى لخدمة زوجه وأولاده

السؤال

أود منكم قراءة هذه الرسالة وفهمها والرد علي في حكمها بأسرع وقت، وبارك الله فيكم، الأمر كالتالي: توفي خالي منذ سبعة أشهر وترك أسرته المكونة من زوجته وابنته وعمرها 14 عاما وابنه 13 عاما وابنته 10 أعوام وابنه الصغير عامين، وأنا عمري 23 عاماً، فذهبت أنا لكي أعيش معهم ومنزل أسرتي يبعد عنهم مسافة 7 أو 8 كيلو متر، وعلاقتنا الاجتماعية أسرتنا بأسرة خالي طيبة فوق الوصف فذهبت إلى منزلهم لكي أعيش معهم وأخدمهم فيما يحتاجونه كشراء الخضرة وتوصيلهم إلى المدارس والمستشفى يعني كل شيء من خارج البيت وترك المرحوم سيارته التي أستعملها في قضاء حاجتهم ومتجر ألعاب في سوق وأنا الآن في حيرة من أمري من ناحية كوني متواجداً معهم في المنزل حيث إن زوجة خالي لا توجد بيني وبينها صلة قرابة، هنا السؤال: هل علي أو عليهم إثم في وجودي معهم من ناحية المحارم أو أي ناحية أخرى، علما بأنها تكون مستورة في لبسها تماماً، هل هذا فيه ذنب، أرجو توضيح الأمر لي بأسرع وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن هذه المرأة أجنبية عليك، فلا يحل لك الدخول عليها إلا بوجود محرم أو من تنتفي به الخلوة وتؤمن به الفتنة، ولعل من أولى ما نرشدك إليه إذا كان أولاد خالك بحاجة إلى خدمتك هو زواجك من هذه المرأة أو من بنتها إن لم يكن هناك مانع إحساناً إليها، وبراً بخالك، واحتساباً للأجر من الله تعالى، فإن لم يكن ذلك ممكناً، وكانت هنالك حاجة للمبيت عندهم والدخول عليهم، فليكن ذلك على وجه تؤمن معه الفتنة بأن يكون هنالك جزء مستقل من البيت تبيت فيه، وليكن الدخول بوجود من تنتفي به الخلوة من أولادها، ولبسها للحجاب الشرعي في هذه الحالة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3178 .

وننبه إلى أن ما ترك خالك من مال حق لورثته، فلا يجوز التصرف فيه أو الانتفاع به من بعضهم دون البعض الآخر، بل الواجب إعطاء كل ذي حق حقه، فإن تنازل عنه لبعضهم أو رضي الجميع بهذا التصرف فيه فلا بأس، وليعلم أن من يعتبر رضاه وتصرفه في هذه الحالة من الورثة هو من كان بالغاً رشيدا، أما الصغير فلا عبرة برضاه حتى يبلغ رشيداً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني