الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام دفع الزكاة للوالدين ولتزويج الأخت

السؤال

أنا مغترب في إحدى الدول. أعول أسرتي، زوجتي، وأولادي إلى جانب هذا أرسل مبلغا شهريا إلى والدي للمشاركة في مصاريف بيته في ظل الظروف الاقتصادية المجحفة التي تمر بها بلدي، فما حكم هذه الأموال، هل تعد صدقة، أم زكاة؟ إلى جانب هذا استطعت تجميع مبلغ خلال السنوات الماضية بمقدار 1000000 جنيه، وأنوي استخدامه لعمل مشروع حين الاستقرار في بلدي، فهل عليه زكاة؟ علما أن لي أختا صغيرة مقبلة على الزواج، ولكن أبي لا يستطيع تزويجها، وسأقوم أنا، وأخي بتزويجها، فهل يمكنني إدراج زكاة المليون جنيه المستحقة من ضمن المبلغ المطلوب لإتمام زواجها؟
أفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما ما تدفعه لوالديك فإنه من الصدقة، وهو من خير الصدقة؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة؛ كما ثبت في الحديث، رواه الترمذي.

ولا يجوز اعتبار هذا المال من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تدفع للوالدين، إلا في حال بيناها في الفتوى: 121017

وأما المال المدخر فعليه الزكاة، إذا حال عليه الحول بلا شك، وإن كان أبوك عاجزا عن تجهيز أختك، فلك ان تدفع لها زكاة مالك؛ لتتجهز به بالمعروف، وانظر الفتوى: 240376 والفتوى: 196117

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني