السؤال
أقرضت 3 أشخاص مبلغ 60 ألفا بالتساوي، وأبلغتهم بأنه عليكم الإرجاع في الوقت المحدد بيننا، ولم يستطيعوا تسديد الدين لظروفهم الخاصة.وأنا بحاجة لهذه المبالغ، فقالوا: قومي بأخذ قرض، ونحن سندفع الأرباح.فهل يجوز شرعا عند أخذ قرض جديد أن أقوم بتقسيم الأرباح عليهم، مع موافقتهم على ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إنظار المدين بما عليه من الدين واجب؛ لقول الله -تعالى-:
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}.
وأما إنظاره في مقابل زيادة يدفعها، كأن يدفع عن الدائن أرباح قرض اقترضه.
فهذا عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق. ففي الموطأ عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أَجَلٍ، فإذا حلَّ الأَجَل قال: أتقْضِي أم تُرْبِي فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلق بالبيع بالتقسيط:
إذا تأخَّر المشتري المَدِينُ في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامُه أيَّ زيادة على الدَّيْن بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
والله أعلم.