الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر أن يكون إنسانا صالحا تقيا إلى الأبد

السؤال

أنا شاب نذرت قبل تقديمي لامتحانات الثانوية العامة بأنه إذا نجحت في الامتحان أن أكون إنسانا صالحا وتقيا إلى الأبد وقد نجحت ولله الحمد في الامتحان لكنني تفاجأت بأن النذر الذي تلفظ به سوف يكون صعبا جدا علي حيث لا يمكنني أن أكون صالحا في كل معاملاتي وإلى الأبد، فأنا بصراحة أنظر إلى بعض المحرمات مثل النساء الأجنبيات أو ممكن أن أقصر في عبادة من العبادات، وحرصا مني قمت بعمل كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين لعلها تكون تحلل لي من النذر، فهل ماقمت به صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله وخلصوني من حيرتي والله من وراء القصد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلم أصلا أن يكون صالحا تقيا ما استطاع، وأن يلزم نفسه بأداء فرائض الله تعالى واجتناب نواهيه، ويتأكد الالتزام بذلك إذا كان نذره لله تعالى، وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال: [وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ] (الحج: 29).

وذكر لنا من صفات الأبرار الذين يدخلون الجنة أنهم يوفون بنذورهم فقال تعالى: [إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا] (الإنسان:5- 7).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. والصلاح والتقوى لا صعوبة فيهما، بل العكس فيهما سعادة المرء وطمأنينة قلبه، وما عليك إلا أن تمثتل أوامر الله تعالى ما استطعت وتجتنب نواهيه، فبذلك تكون من المتقين.

وما قمت به من إطعام عشرة مساكين فهو كفارة لمن حنث في يمينه.

ولا يكون كفارة للنذر إلا بالنسبة لمن عجز عن الوفاء بالنذر كمن نذر صوما فعجز عنه أو مرض أو ما أشبه ذلك.

وأنت غير عاجز ولله الحمد، والمطلوب منك أداء الفرائض واجتناب النواهي.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية :18948، 1339، 18811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني