الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلبتُ الخلع من زوجي، وكنا نتناقش، فقال لي: "أنتِ خالعتِ صحيح؟" فرددتُ: "نعم"، وكان المقصد من سؤاله: "هل أنت طلبتِ الخلع؟" فهل هذا خلع أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنتما لم تتفقا على عوض للخلع؛ فلا يعدّ ما حصل بينكما خلعًا؛ فالراجح عندنا أنّ الخلع لا يصحّ بغير عوض.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ولا يصح الخلع إلا بعوض؛ لأن العوض ركن فيه؛ فلا يصح تركه -كالثمن في البيع-؛ فإن خالعها بغير عوض، لم يقع خلع، ولا طلاق؛ لأن الشيء إذا لم يكن صحيحًا، لم يترتب عليه شيء -كالبيع الفاسد-، إلا أن يكون بلفظ طلاق، أو نيته؛ فيقع طلاقًا رجعيًّا. انتهى.

وعلى فرض الاتفاق على عوض؛ فلا يقع الخلع بما تلفّظ به الزوج، غير قاصد إيقاع الخلع.

قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: وإن كان بصيغة الاستفهام، بأن قال الزوج لها: أخلعتِ نفسك مني بألف درهم؟ فقالت: خلعت، اختلف المشايخ فيه:

قال بعضهم: يتم العقد.

وقال بعضهم: لا يتم، ما لم يقبل الزوج.

وبعضهم فصّل، فقال: إن نوى به التحقيق، يتم.

وإن نوى به السوم؛ لا يتم؛ لأن قوله: أخلعتِ نفسك مني؟ يحتمل السوم، بل ظاهره السوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني