الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تداول العملات المعدنية التي طرأ عليها التغير

السؤال

ما حكمُ استعمالِ العملاتِ المعدنيةِ (الفكَّة) التي اختفت منها النقوشُ والكتابةُ، ونقصَ وزنُها، أو العملاتِ التي فيها كسورٌ صغيرةٌ في الحافة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك: أنك تسأل عن حكم استعمالها كثمن في البيع والشراء والأجور، فإن كان كذلك، فنقول: ما دامت تلك العملات مقبولة عند الصرافين بوضعها المشار إليه، ومحتفظة بقيمتها في عرف التداول بها بين التجار في البيع والشراء، فإن هذه العيوب لا تؤثر على حكم استعمالها ثمنًا للتداول، ولو نقص وزنها؛ لأن قيمتها اعتبارية، وليست مرتبطة بوزنها، المهم أن يتم التعامل بها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الجهة المصدرة لها.

وأما إن كانت تلك العيوب مما يتحاشاه الناس، ويرفضون قبولها في تعاملاتهم، فإنه يحرم على الشخص الغش والخداع في التعامل بها، فبيان حالها -والحالة هذه- لا بد منه، حذرًا من الوقوع في الغش المحرم، وأكل أموال الناس بالباطل؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني