الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدفع الزكاة للمستحق بنية الزكاة لا غير

السؤال

هل يجوز إعطاء طالب مبلغا لنجاحه {حلاوة النجاح} بنية الزكاة أم لا مع العلم أنه يستحق الزكاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها للأصناف الثمانية التي ذكرها

الله جل وعلا بقوله: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة:60)

فإن دفعها لغير هذه الأصناف الثمانية لم تجزئه، فإن كان هذا الطالب يستحق الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا ولم يكن له من ينفق عليه من أب ونحوه، فلك أن تدفع له الزكاة بنية الزكاة لا ( حلاوة النجاح) ولا يلزم أن تخبره بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكان أهلا لها.

وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: 13683.

والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني