الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشارك زميله في قرض من البنك باسم زميله

السؤال

اتففت أنا وأحد زملاء على أخذ قرض عن طريق أحد البنوك بنظام التورق الإسلامي وكانت هناك فتوى تحل هذا العمل، القرض الممنوح سوف يكون باسم زميلي وأنا سوف أشترك معه في قيمة القرض وقيمة السداد لكن الاتفاق هذا بيني وبين زميلي، البنك سوف يتعامل مع زميلي لأن القرض باسمه السؤال: هل يجوز لي أن أشترك مع زميلي في قيمة القرض وقيمة السداد؟ وأشكركم على حسن تعاونكم معنا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على أمرين:

الأمر الأول:

ما يتعلق بحكم التورق وهو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية عند جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى كراهته وبعضهم إلى تحريمه وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية:

2819 ، 32966 ، 46179.

والأمر الثاني:

حكم اشتراكك مع زميلك في الدين وسداده مع أن البنك إنما يتعامل ظاهرا مع زميلك ولا حرج في ذلك، لكن

لا بد أن تعلم أن في هذا الأمر معاملتين.

الأولى: بين البنك وزميلك

والثانية: بينك وبين زميلك بمعنى أن البنك لا علاقة له بك لأن العقد حصل بينه وبين زميلك

وعلى ذلك تبنى الأحكام الشرعية المترتبة على الدين فالدين الذي على زميلك هو للبنك وهو الناتح عن عقد المرابحة والدين الذي عليك هو لزميلك وهو الناتج عن مشاركتك له في السلعة التي اشتراها من البنك وتنازله لك عن نصفها بنفس الثمن الذي اشتراها به وبنفس الطريقة في الأداء ثم قمتما ببيعها سوية واقتسمتما المبلغ ولكي تكون هذه المعاملة صحيحة لابد أن يتم التنازل بعد شرائه للسيارة من البنك وقبل أن يقوم ببيعها وأخذ الثمن لأن التنازل إذا حصل قبل شرائه للسيارة من البنك فقد باع لك مالا يملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره.

أما إذا حصل التنازل بعد بيع زميلك للسيارة فإن حقيقة المسألة هو أنه أقرضك بفائدة وهذا هو عين الربا فيجب التنبة لهذا وقل من ينتبهون له.

والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني