الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتفاظ بنصيب الأم من ميراث ابنها بسبب مرضها

السؤال

مات أخي، ولا نريد إخبار أمي لكبر سنها ومرضها، وهي تستحق أن ترث في ابنها. فما حكم إخفاء حقها في الميراث حتى لا تعلم بوفاة ابنها، مع الاحتفاظ بالميراث لها؟
وهل يجوز رد نصيبها من الميراث لأبناء أخي المتوفى، نظرًا لحاجتهم إليه دون علمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الموروث تنتقل ملكيته إلى وارثه من وقت وفاة المورث، وتتعلق به حقوق المال -كالزكاة، وسداد الديون-، ونصيب الأم من المتوفى ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فقال: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

وأما عدم إخبارها بوفاة ولدها خشية لحوق ضرر بها، فلا بأس من تأخر إخبارها، وتحيّن الظرف المناسب لذلك.

وفي كل الأحوال؛ لا يجوز التصرف في مالها بدفعه لأبناء أخيك، فذلك من الاعتداء والغصب، بل يحفظ نصيبها كسائر مالها، ويصرف منه وليُ مالها في مصلحتها فحسب، وإن لم يكن محجورًا عليها، فلا بد من إذنها في ذلك ورضاها به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني