الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد النكاح بشهادة الموجودين في المسجد

السؤال

قرأتُ أنه يُشترط في شهود النكاح العدالة. فهل يكون النكاح صحيحًا إذا تم عقده أمام مجموعة من الناس (كما يحدث عند عقد النكاح في المسجد مثلًا) بشهادة شاهدي عدل؟ حيث إن الأصل في المسلم السلامة من الفسق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول باشتراط العدالة في شاهدي النكاح، هو قول جمهور الفقهاء، خلافًا لأبي حنيفة، فإنه لا يشترط العدالة. والراجح: ما ذهب إليه الجمهور. وراجع الفتوى: 95589.

وقد ذكر الفقهاء أنه إن لم يوجد العدل، يكفي من ظاهره العدالة، ولم يعرف عنه فسق. كما هو مبين في الفتوى: 325789.

وقد اختلف الفقهاء -أيضًا- هل يشترط حقيقة العدالة، أم تكفي شهادة مستور الحال؟ والراجح أنه تقبل شهادة من ظاهره العدالة. ويمكن مطالعة الفتويين: 488296، 325789.

وبناء على هذا؛ فإن النكاح صحيح إذا عُقد بشهادة من كانوا في المسجد، ولو لم تعرف حقيقة عدالتهم.

ونذكر للفائدة أن بعض الفقهاء ذكروا أنه إذا تعذّر وجود العدول، يكفي استكثار الشهود. قال عبد السميع الآبي في الثمر الداني: فإن لم توجد العدول، استكثروا من الشهود، كالثلاثين، والأربعين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني