السؤال
هل يمكن إعطاء زكاة الأموال لوالدتي الأرملة، لكي تقوم بإجراء إصلاحات ضرورية للمنزل، نظرًا لحاجته الماسّة إلى الترميم بعد الأضرار التي لحقت به؟ علمًا بأنني فتاة متزوجة، ووالدتي لديها دخل شهري، ولكن عليها ديون كثيرة. وأخي يشارك فقط في النفقات الاستهلاكية للبيت، حيث تعيش أمي وأخي في منزل مستأجَر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ تعنين زكاة مال زوجكِ، فإنه لا حرج عليه في دفع زكاة ماله لأمكِ إذا كانت فقيرة عاجزة عن ترميم منزلها، أو مدينة عاجزة عن سداد الدين، وقد بينّا حد الفقير الذي يجوز له الأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146.
ولا حرج في دفع الزكاة للفقير لترميم منزله بشرطين:
الأول: أن يكون في ترميمه حاجة أساسية تحتاج إلى ترميم -كبناء سقف متهدم، أو دعامة سقف يخشى سقوطه، أو خوف سقوط جدار، أو خرور ماء من السقف، ونحو ذلك-، وليس أمرًا تحسينيًا يمكن الاستغناء عنه.
الثاني: أن يكون الترميم بما يليق بمثل حال هذا الفقير، دون إسراف.
فإذا توافر هذان الشرطان، جاز للفقير أن يأخذ الزكاة لترميم منزله؛ لأن المسكن من الحوائج الأساسية، وترك البيت بلا ترميم مع الاحتياج لذلك، يعتبر إهدارًا لهذه المنفعة الأساسية، بما قد يؤدي لزوالها، فجاز إعطاء الزكاة للفقير لتكميل هذه الحاجة، والمحافظة عليها، ولئن جاز دفع الزكاة للفقير ليشتري آلة يتكسب بها، كما بيناه في الفتوى: 101496، فجواز دفع الزكاة له للمحافظة على سكنه الضروري أولى وأحرى.
وإن كنتِ تعنين زكاة مالك أنتِ، فليس لك أن تدفعي زكاتك لأمكِ بوصفها فقيرة؛ لأنها لو كانت فقيرة فإن نفقتها واجبة عليكِ إن كنتِ غنية، وقد بينّا في فتاوى سابقة أن نفقة الوالدين الفقيرين تجب على ولدهما الغني، وأنه لا يجوز له أن يدفع لهما زكاة ماله بوصف الفقر، بل يجب أن ينفق عليهما، وانظري الفتوى: 144409.
ولكن إن كانت أمكِ مدينة، عاجزة عن السداد، فإنها تعتبر من مصارف الزكاة، فيجوز أن تدفعي زكاتكِ لها لتسدد ديونها، وانظري الفتوى: 121017.
والله أعلم.