السؤال
توجد مشاكل أسرّية بيني وبين زوجتي، فقمت بإلقاء يمين الطلاق عليها، ثم طردتها إلى بيت أبيها. ومنذ ذهابها إلى بيت أبيها، كنت أتولى شؤون المنزل، بالإضافة إلى متابعة أمور عملها الخاص، فضلًا عن تلبية احتياجاتها الشخصية، مثل شراء الملابس أو الهاتف المحمول، وغير ذلك.
وكان موعد حفل زفاف أخي محددًا ليوم 7 فبراير، بينما عملي في مدينة أخرى، مما يستوجب السفر لمدة 6 ساعات.
وفي يوم 27 يناير، اتفقت معها على أنني سأنزل في إجازة، وأذهب إلى بيت أبيها لأعيدها إلى منزلي يوم 4 فبراير، كما أرسلت لها النقود اللازمة لشراء ملابس لها ولابني الرضيع استعدادًا لحضور حفل الزفاف. ولكن، قبل الموعد المتفق عليه (4 فبراير)، تجددت المشاكل مرة أخرى، فلم أذهب إليها. فما حكم الشرع في ذلك؟ هل تُعتبر طالقًا أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أولاً- أنه لا يجوز لك إخراج مطلقتك من البيت، ولا يجوز لها أن تخرج منه إذا كان هذا الطلاق رجعيًا، وتجب عليك نفقتها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة.
ثانيًا: لا تحصل الرجعة بما ذكرت من الاتفاق معها على الرجوع إلى المنزل، ولكن تحصل بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها، وانظر الفتوى: 54195.
وعليه؛ فزوجتك لا تزال مطلقة؛ لأن الرجعة لم تحصل، لكن إن كانت لك رغبة في ارتجاعها، ولم تنقض عدّتها، فلا زلت تملك ارتجاعها إن كانت عدتها لم تنته، وعدّة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت المرأة آيسة من الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً.
فإذا انقضت العدّة ولم تراجعها؛ فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين.
ونصيحتنا لك: أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المختصين بالفتوى المشهود لهم بالفقه والديانة.
والله أعلم.