السؤال
امرأة حامل قالت إذا جاءها مولود ذكر أن تسميه على اسم سيدنا محمد , وفي الأشعة اتضح أنه مولود ذكر , وفي الشهر السابع لحملها توفي أخوها, الأقارب والأهل نصحوها بتسمية المولود باسم أخيها المتوفى
السؤال:هل ما قالته في مدة الحمل الأولى يعتبر نذرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المذكورة إذا تلفظت بصيغة تدل على النذر والالتزام كأن تقول لله علي أو علي نذر بتسمية المولود محمدا مثلا ونحو ذلك من الصيغ فهذا يسمى نذرا معلقا يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه وهو ولادة مولود ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
والتسمية باسم محمد صلى الله عليه وسلم طاعة مستحبة، كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. انتهى.
أما إذا لم تتلفظ تلك المرأة بصيغة تدل على النذر بأن قالت إذا جاء مولود ونحو ذلك فهذا لا يعتبر نذرا ولا يلزمها الوفاء به، وبالتالي فلا مانع من تسمية المولود باسم أخيها المتوفى، وإن كان الأفضل تسميته بعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5526، والفتوى رقم: 35461.
والله أعلم.