السؤال
أقطن بفرنسا متزوج من مسلمة تشتغل بالشرطة و يمنع عليها ارتداء الحجاب داخل العمل فما حكم الشرع في هده الحالة لحاجتنا الماسة لراتبها الشهري.
بارك الله فيكم
أقطن بفرنسا متزوج من مسلمة تشتغل بالشرطة و يمنع عليها ارتداء الحجاب داخل العمل فما حكم الشرع في هده الحالة لحاجتنا الماسة لراتبها الشهري.
بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها لا لأجل العمل ولا لغيره، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرها بالحجاب فقال: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ] (الأحزاب: 59).
ونهى سبحانه وتعالى عن التبرج فقال: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ] (الأحزاب: 33).
فالواجب على هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن ترتدي الحجاب الشرعي، كما أنه يحرم عليها أن تعمل في مجال يختلط فيه الرجال والنساء مثل الشرطة ونحوها، لا سيما في بلد مثل فرنسا التي يكثر فيها الفسق والفجور.
فلا يجوز لهذه المرأة أن تعمل هذا العمل، وعليها أن تتوقف عنه، واعلم أخي السائل أنك أنت المطالب بالنفقة وليست هي المطالبة بها، وينبغي للمسلم أن يكون غيورا على عرضه وأن لا يسمح لزوجته أن تخرج من بيتها متبرجة فضلا عن أن يسمح لها بالعمل شرطية في مكان مختلط، فاتقوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقول: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3).
وانظر الفتوى رقم: 3859، وانظر أيضا الفتوى رقم: 9653، و 5828، و 42987 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني