الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في برنامج يشترط دفع رسوم مستردَّة مقابل الحصول على أرباح

السؤال

ما حكم التربّح من برنامج يشترط على المستخدم دفع رسوم اشتراك تُسترد لاحقًا، ثم يُتاح له بعد ذلك مشاهدة إعلانات معيّنة مقابل الحصول على أرباح مالية؟ مع العلم أن هذه الرسوم تُدفع مرة واحدة، ويُوعَد بإعادتها في وقت لاحق، ولا يُشترط لدخول البرنامج أو التربّح منه دعوةُ أشخاص آخرين.
والإعلانات المعروضة -بحسب الظاهر- لا تتضمّن محرمات شرعية. فما حكم المشاركة في هذا البرنامج والتربّح منه؟ وهل يُعد ذلك من البيوع الجائزة، أم يندرج تحت المعاملات المحرّمة كالغَرَر أو الرِّبا أو التسويق الهرمي؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في برنامج يفرض رسوم اشتراك مقابل الحصول على أرباح مالية من العمل معه، لما في ذلك من معنى الربا والميسر، وراجع في ذلك الفتاوى: 122925، 199247، 177215.

ولا يتغير هذا الحكم مع الوعد باسترداد الرسوم؛ لأن الوعد إن لم يكن ملزمًا، ومشروطًا في العقد، فلا أثر له، خصوصًا في حصول معنى الميسر، والدوران بين الغنم والغرم.

وإن كان شرطًا ملزمًا، كانت الرسوم في حكم القرض المسترد، ولا يجوز الجمع بين القرض، وبين عقد من عقود المعاوضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة.

قال الحطاب في مواهب الجليل: كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 250798، 502411.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني