السؤال
من المعلوم أن اليوم الشرعي في الإسلام يبدأ من غروب الشمس، أي أن "يوم الثلاثاء" -مثلًا- يبدأ من مغرب يوم الاثنين، وتبدأ معه ليلة الثلاثاء.
وفي الحديث الصحيح: "من صلى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة، بنى الله له بيتًا في الجنة". والمقصود بهذه الركعات -كما هو معروف- السنن الرواتب التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
وسؤالي هو: ما المقصود بـ"يوم وليلة" في هذا الحديث؟ هل يُراد بهما اليوم والليلة حسب التوقيت الشرعي (من مغرب اليوم إلى مغرب اليوم التالي)؟ أم يُراد بهما اليوم المعروف عند الناس، أي من الفجر إلى الفجر الذي يليه؟ وبعبارة أوضح: لو أن رجلًا صلى السنن الرواتب كاملة من فجر اليوم حتى العشاء، ورجلًا آخر صلى السنن كاملة من مغرب اليوم إلى مغرب اليوم التالي، فكلاهما قد أتى بالاثنتي عشرة ركعة تطوعًا في "يوم وليلة". فهل يُكتب الأجر المذكور في الحديث لكليهما؟ أم يختص به من أتى بها ضمن "يوم وليلة" شرعيين (أي من مغرب إلى مغرب)؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود أن العبد يثابر على هذه الركعات كل يوم وليلة، كما جاء مصرحًا به في رواية مسلم، وغيره: كل يوم ثنتي عشرة ركعة... ولا يكفي أنه صلاها مرة أو أحيانًا، وهذا هو الذي فهمته أم حبيبة -رضي الله عنها- التي روت الحديث، حيث قالت: فما برحت أصليهن بعد.
ولذلك؛ كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فاته منهن شيء قضاه، وعندئذ فلا يظهر فرق بين أن تقول: من فجر اليوم إلى العشاء، أو من المغرب إلى المغرب، إذا كان المقصود أنه التزم الراتبة المذكورة في الحديث مع الصلوات الخمس التي تتكرر كل 24 ساعة، ولفظ: يوم وليلة، ورد عند الترمذي، والنسائي، مع العلم أنه ورد عند مسلم، وأحمد، وأبي داود، والنسائي -أيضًا-، وابن ماجه، والدارمي بدون ذكر الليلة، وإن كان كلاهما بمعنى.
فالمقصود باليوم -كما في بعض الروايات- أو باليوم والليلة -كما في روايات أخرى- شيء واحد، سواء بدأت بالمحافظة عليها من المغرب ودمت على ذلك، أو من الفجر ودمت على ذلك؛ لأن المقصود الاستمرار والمداومة عليها، وفضل الله واسع، إذا علم حرص العبد، فهو أوسع عطاء، وكرمًا، وفضلاً.
ولا داعي للانشغال بمثل هذه الأمور التي لا يترتب عليها كبير فائدة.
والله أعلم.