السؤال
أنا أرملة، وعندي بنت، وقد تزوجتُ من قريب، وأنا الوصيّ الشرعيّ والقانونيّ على ابنتي منذ أن توفي والدها -رحمه الله-، وأنا من ينفق عليها، وأنا وزوجي الحالي متكفلان بها، وأمورها تمام، لكن عائلة أبيها لا يتركونني في حالي، وأنا أريد أن أربّي البنت وأهتم بها وأرعاها؛ لأني أعلم أني سأحاسب عليها يوم القيامة، ولكنهم يريدون أن تظلّ البنت عندهم أيامًا، فأقول: هؤلاء أهل أبيها، لكني تعبت؛ لأنهم يجعلونها تغيب عن المدرسة، وصارت بيننا مناوشات، وبنتي عمرها سبع سنوات، ولا أريد أن تكون بيننا مشاحنات وخصومات، وأريد الستر لي ولبنتي، لكن جدّها وجدّتها يظنون أنفسهم والديها، وأنا لا أرضى لبنتي أن تنام بعيدًا عني، فأنا الأم، ولأني ذهبت آخر مرة وأرجعتها لتكمل الباقي لها من المدرسة، يرسلون لي: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك"، فلو قطعت الوصل، فهل عليّ ذنب؛ فقد تعبت نفسيًّا وجسديًّا منهم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تمنعي الجدّ والجدّة رؤيةَ الحفيدة، ولا يجوز لك قطع الصلة بينها وبينهم، على الوجه الذي لا يضرّ بمصالح البنت؛ فالأجداد والجدات لهم حقّ متأكد في البرّ والصلة.
قال ابن المنذر -رحمه الله-: والأجداد آباء، والجدّات أمّهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة، وسائر القرابات. انتهى.
وقال ابن حزم -رحمه الله- في مراتب الإجماع: وَاتَّفَقُوا أَن بر الْوَالِدين فرض، وَاتَّفَقُوا أَن برّ الْجد فرض. انتهى.
واعلمي أنّ المرأة إذا تزوّجت بأجنبي من الطفل؛ سقط حقّها في الحضانة، عند أكثر العلماء، وانتقلت الحضانة إلى أمّ الأمّ، إن كانت أهلًا للحضانة، وإلا فتنتقل الحضانة إلى أمّ الأب.
وراجعي التفصيل في الفتوى: 273070، والفتوى: 6256.
وإذا حصل نزاع في مسألة الحضانة؛ فالذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي.
والله أعلم.