السؤال
أنا زوجة وأم لطفلة عندها سنة ونصف، عندي 27 سنة وحاصلة على بكالوريوس من إحدى الكليات النظرية، وأنا أعمل موظفة في إحدى المنظمات العربية، أريد أن أكمل دراستي العليا ابتغاء وجه الله تعالى وإرضاء لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله: اطلبوا العلم ولو في الصين والله أعلم بنيتي، حتى أكون أما مثقفة ومتفتحة الآفاق، أربي ابنتي تربية دينية بإذن الله تعالى. المشكة: في أن زوجي يعارض دراستي لأننا غير قادرين مادياً، ولكن في الحقيقة أنا تأتيني مكافآت أثناء السنة، ولا أقول لزوجي عليها نظراً لأنه مسرف جداً وإذا علم شيئا من أمر هذه النقود سوف نصرفهم بالكامل، وأنا أعلم أن الذمة المالية للمرأة منفصلة عن زوجها وهي تستطيع أن تتصرف في مالها كما تشاء أيا كان مصدره سواء مرتبا أو ميراثا دون استئذان زوجها أو إخباره، كما أنني في بعض الأحيان أساعد بعض أقاربي من أموالي الخاصة بدون علم زوجي لأنه لا يريدني أن أساعد أحدا، فهل حرام دينياً أن أكذب عليه وأقول له: إن عملي سوف يدفع لي مصاريف دراستي ولكن في الحقيقة أدفعهم أنا من المكافآت التي تأتيني أثناء السنة. أرجو الإفادة في أسرع وقت.
وجزاكم الله خير الجزاء لما تقدمونه لي من دعم روحي مستمر سواء من خلال الموقع أو من خلال الرد على أسئلتي الدائمة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن تنبني أمور الزوجين على المصارحة والمكاشفة، ويتأكد هذا من الزوجة لزوجها، لأن هذا يجعل العلاقة بينهما قوية ومتينة، وهذه غاية عظيمة حث الإسلام عليها، ولهذا؛ تجده يشدد التحذير من إتيان كل أمر يوهن هذه العلاقة أو يكدر صفوها، وضمانا لديمومة هذه الرابطة أوجبت الشريعة الغراء على كل من الطرفين حقوقا على الآخر، بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 15669 والفتوى رقم: 3698.
ومن جملة ذلك: أنها جعلت طاعة الزوج بالمعروف واجبة على المرأة، فإذا ما رغبت المرأة في العمل أو الدراسة لا بد لها من إذن الزوج في ذلك إضافة إلى بعض الضوابط الشرعية الأخرى المبينة في الفتوى رقم: 39570.
وعليه؛ فنقول للسائلة إذا كانت هذه الدراسة التي ترغبين فيها ليس فيها ما يؤدي إلى ارتكاب معصية كاختلاط محرم، أو خروج بغير لبس الحجاب، أو بغير إذن الزوج، أو نحو ذلك فلا بأس بها، لكن يلزمك قبل ذلك إقناع زوجك بالموافقة، وإن كان رفضه لمجرد أن تكلفة مصاريف الدراسة ستؤثر سلبا على مستوى دخل الأسرة ، فحاولي أن تقنعيه بأنك ستتولين ذلك من غير أن يؤثر على دخلكم، فإن أبى فلا تكذبي ولكن يمكنك أن تقولي له كلاما فيه تورية كنحو ما جاء في سؤالك.
واعلمي أن للمرأة حق التصرف في مالها ما دام ذلك في غير إسراف ولا تبذير ولا أمر محرم، لكن الحفاظ على صفاء الحياة الزوجية أولى من الدراسة والعمل ومن مساعدة الأقارب الذين لا تجب عليها نفقتهم.
ومساعدة الزوجة لزوجها ماديا فيها أجر كبير. ففي صحيح البخاري وغيره أن زينب امرأة ابن مسعود وأخرى من الأنصار سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة على الزوج فقال: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.
وللفائدة نحيلك للفتوى رقم : 34979 حول حديث( اطلبو العلم ولو في الصين ) .
والله أعلم.