السؤال
السلام عليكم سؤالي هو امرأة أرضعت ابن أخيها وبنت أخيها الثاني أي هي تعتبر عمة لكل منهما وهذه الرضاعة كانت مع ابنها هو الآخر فالسؤال هو هل يجوز زواج هذا الولد من بنت عمة أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم سؤالي هو امرأة أرضعت ابن أخيها وبنت أخيها الثاني أي هي تعتبر عمة لكل منهما وهذه الرضاعة كانت مع ابنها هو الآخر فالسؤال هو هل يجوز زواج هذا الولد من بنت عمة أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه، فإذا كانت هذه المرأة أرضعت هذا الولد وهذه البنت رضاعا مستوفي الشروط كأن يكون خمس رضعات فما فوق، وفي مدة الحولين فإنهما بذلك يصيران أخوين فيما بينهما، وأخوين لكل من رضع من تلك المرأة، وبالتالي، لا يجوز للولد أن يتزوج من بنت عمه هذه لأنها صارت أخته من الرضاع.
أما إن كان الرضاع غير كامل الشروط فلا مانع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني