الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بمساعدات البنوك وهداياها

السؤال

الإخوة الأفاضل في قسم الإفتاء، أحد البنوك الربوية وفي إطار حملة دعائية له يقوم بتقديم مساعدات لأسر فقيرة، كما أنه يقدم جوائز بحيث يتم إختيار أصحابها عشوائيا، ما حكم قبول هذه المساعدات والجوائز؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز أصلاً قرضاً أو إقراضاً، كما لا يجوز فعل ما من شأنه أن يساعده على العمل أو يثبت قدميه فيه، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

علماً بأنه يجري في هذه البنوك بعض المعاملات المباحة، كالحوالات والصرف للعملات ونحو ذلك، وبناءً على هذا فإن الأموال التي يملكها البنك تتكون من عدة جهات، رأس ماله (وهي الأموال التي دفعها المساهمون) والأجرة التي يتحصل عليها من الحوالات ونحوها، والأرباح التي يتحصل عليها من عمليات الصرف والفوائد الربوية التي يأخذها مقابل القروض الربوية، فإذا علم الفقراء المذكورون أن المال الذي أعطاه لهم البنك هو فوائد ربوية خالصة، فلا يجوز لهم أخذها، إذ الواجب على البنك ردها إلى أصحابها لأنهم معلومون لديه بيقين.

أما إذا لم يُعلم أن هذا المال فوائد ربوية، ولم يتعلق بها حق الغير، فأخذها جائز، ولينو أخذها أنها من مصادر أموال البنك التي اكتسبها بطريقة مشروعة وقد ذكرناها، وراجع الفتوى رقم: 32526.

وإن كنا نرى أن البعد عن هذا أولى، تجنباً لشؤم المعصية الكبيرة التي يمارسها البنك ويدعو إليها ويقوم على إحيائها، وننبه أنه لا يجوز أخذها بحال إذا كان في أخذها إعانة للبنك على الاستمرار أو تشجيع الناس على التعامل معه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني