الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عائلة مكونة من الأب و الأم ولهم من الابناء الآتي ذكرهم: عبد القادر : متزوج و له ابن ذكر، أمينة : متزوجة و لها أبناء ذكور و إناث، عبد الرحمن : لم يتزوج، محمد : متزوج و له أبناء ذكور و إناث، علي : متزوج و له أبناء ذكور و إناث، يس : متزوج و له أبناء ذكور و إناث، إنعام : متزوجة و لها أبناء ذكور و إناث، عناية الله : متزوجة و لها أبناء ذكور و إناث، وكان ترتيب الوفاة كالاتي: عبد القادر، ثم الأب، ثم أمينة، ثم الأم، ثم يس، ثم عبد الرحمن. أفيدونا عن كيفية تقسيم ميراث الأب على الأحياء الآن.جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل تقسيم تركة الأب على ورثته الأحياء ينبغي أن نبدأ بتقسيم تركة من ذكرت من أبنائه أنه توفي قبله لأن الأب يرث منه. فعبد القادر الذي توفي قبل أبيه وأمه إن كان ورثته محصورين فيمن ذكرت فإن لأبيه السدس فرضا ولأمه السدس فرضا أيضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وإن كانت له زوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث. وما بقي بعد أصحاب الفروض فلولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. ثم تقسم تركة الأب الذي توفي بعد ابنه عبد القادر على ورثته وهم زوجته وأبناؤه وبناته حسبما ذكرت فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}، وما بقي يقسم على أبنائه وبناته الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة للذكر مثل حظ الأنثين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}، ثم تقسم تركة أمينة التي توفيت بعد أبيها، على ورثتها وهم أمها، وزوجها إن كان موجودا وأبناؤها وبناتها. فللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وقد سبق دليله، وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}، وما بقي بعد أصحاب الفروض يقسم على أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم تقسم تركة الأم التي توفيت بعد بنتها أمينة على ورثتها وهم أبناؤها وبناتها الذين كانوا أحياء وقت وفاتها ولا حظ فيها لمن توفي قبلها ولا لأبنائهم. وكيفية القسم هي كما مر للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تقسم تركة يس، الذي توفي بعد أمه ـ على ورثته وهم أبناؤه الذكور كما ذكرت بالتساوى، فإن كانت له زوجة أعطيت ثمن تركته على ماسبق بيانه ودليله. وأما تركة عبد الرحمن فإنها تقسم على إخوانه وأخواته تعصيبا بعد أن يضم إليها نصيبه من تركة أبيه وأمه الذين توفيا قبله. وكيفية التقسيم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}، هذا إذا لم تكن له زوجة، فإن كانت له زوجة فلها الربع، والباقي يقسم بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني