السؤال
ما حكم توصيل النساء على الدراجة النارية ضمن عملي في تطبيق توصيل الركاب، مع العلم أنني لا أقوم بأي تصرفات محرمة. فهل هذا جائز أم لا؟ وما هي الضوابط الشرعية لتجنب الوقوع في الحرام؟ مع العلم أني لم أجد عملًا آخر.
ما حكم توصيل النساء على الدراجة النارية ضمن عملي في تطبيق توصيل الركاب، مع العلم أنني لا أقوم بأي تصرفات محرمة. فهل هذا جائز أم لا؟ وما هي الضوابط الشرعية لتجنب الوقوع في الحرام؟ مع العلم أني لم أجد عملًا آخر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في توصيل النساء الأجنبيات على الدراجة النارية؛ لما يكتنفه من محاذير عدة، أشدها وأعظمها: الملامسة الجسدية؛ إذ لا يتصور أن يتم ذلك بدون حدوث مماسة، أو ملاصقة بين الرجل والمرأة، وهو أمر محرم في الشريعة، فقد حذر الله عزّ وجلّ المؤمنين من النظر إلى النساء الأجنبيات، ولا يخفى أن المس والملاصقة أشد.
قال النووي في الروضة: حيث حَرُمَ النظر، حَرُمَ الْمَسُّ بطريق الأولى، لأنه أبلغ لذة. اهـ.
وجاء في بريقة محمودية: (ولمس ما يحرم نظره أو يكره) ولا يحل له أن يمس وجهها وكفها وإن أمن من الشهوة، لقيام المحرم، وانعدام الضرورة. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما إرداف المرأة للرجل الأجنبي، والرجل للمرأة الأجنبية، فهو ممنوع، سدًا للذرائع، واتقاءً للشهوة المُحرَّمة. اهـ.
وكونك لا تجد عملاً آخر، لا يعد عذرًا مبيحًا لذلك، إذ بإمكانك الاقتصار على توصيل الرجال فقط، أو البحث عن عمل آخر لا معصية فيه، فإن الرزق بيد الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق: 2 - 3].
والله أعلم.
 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني